مرسوم رئاسي رقم 23-499
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-499 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وخمسمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد ألف دينار 1.503.301.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.