مرسوم رئاسي رقم 23-496
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–496 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموّق عة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 8
الإنهاء يمكن أحد الطرفين إخطار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، وذلك عن طريق إشعار كتابي مسبق، قبل ستة (6) أشهر من انقضاء مدة سريانها.
لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على استكمال الأنشطة والبرامج طور الإنجاز بموجبها، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
مراسيم