مرسوم رئاسي رقم 23-496
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–496 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموّق عة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 7
التعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، في أي وقت، باتفاق مشترك بين الطرفين كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية.
تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المقررة لدخول مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ.