مرسوم رئاسي رقم 23-496
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–496 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموّق عة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 6
الدخول حيز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تبقى مذكرة التفاهم للتعاون هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد ضمنيا لمدة مماثلة.