مرسوم رئاسي رقم 23-496
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–496 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الموّق عة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 4
اللّجنة الفنية المختلطة ينشئ الطرفان لجنة فنية مختلطة لتنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، وتتألف من خمسة (5) أعضاء من كلا الطرفين.
تقوم اللّجنة الفنية المختلطة باعتماد المشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها.
تجتمع اللّجنة الفنية المختلطة بالتناوب في كلا البلدين كلّما اقتضى الأمر ذلك، في التاريخ والمكان اللذين يتم تحديدهما في الوقت المناسب.