المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”.
– اعتبارًا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين،
– واعتبارًا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006،
– واعتبارًا لاهتمامهما المشترك لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات الموجودة في كلا البلدين،
– وإذ تحذوهما الرغبة في توفير الظروف الملائمة لترقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات واقتناعا بأنها ستؤدي لتحسين المبادلات التجارية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يعمل الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على تطوير التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة وذلك وفقا لتشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية.
المادة 2 مجالات التعاون يعزز الطرفان التعاون المشترك في المجالات الآتية :
– التسيير والحماية المستدامة للموارد الصيدية،
– تربية المائيات،
– الصيد في أعالي البحار،
– الصناعات ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات،
– أنظمة رصد ومراقبة الصيد البحري،
– الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين،
– التكوين العلمي والتقني بين المؤسسات العمومية لكلا الطرفين،
– اتخاذ مواقف موحدة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات في إطار المنظمات الدولية. 10 جانفي سنة 2024 م