مرسوم رئاسي رقم 23-495
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–495 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 8
التعديل يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابيا باتفاق متبادل بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراء القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من مذكرة التفاهم هذه.