مرسوم رئاسي رقم 23-495
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–495 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 7
تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.