مرسوم رئاسي رقم 23-495
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–495 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 6
حماية حقوق الملكية الفكرية .1 يتعيّن على الأطراف ضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المنشأة بموجب مذكرة التفاهم هذه وفقا لتشريعاتهم الوطنية والمعاهدات الدولية التي هم أطراف فيها. .2 لأغراض مذكرة التفاهم هذه، من المفهوم أن الملكية الفكرية تحمل المعنى الوارد في المادة 2 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المبرمة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة .1967