المادة 5
فريق العمل المشترك ينشأ فريق عمل مشترك بين البلدين يختص بما يأتي :
– تعزيز وتوجيه تنفيذ مذكرة التفاهم هذه،
– مراقبة وتقييم التقدم المحرز في أنشطة التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم هذه.
يتكون فريق العمل من المسؤولين المعنيين من كلا الطرفين. ويجتمع بالاتفاق المتبادل بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي جمهورية تركيا. 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م