مرسوم رئاسي رقم 23-495
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–495 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 4
المسائل المالية .1 يخضع تنفيذ الأنشطة المتفق عليها في مذكرة التفاهم هذه لتوافر الموارد المالية والبشرية لدى الأطراف. .2 في نطاق الأنشطة المنبثقة عن مذكرة التفاهم هذه، يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر ذهابا وإيابا لمندوبه، ويغطي الطرف المضيف تكاليف الطعام والإقامة ونفقات السفر المحلية للمشاركين.