مرسوم رئاسي رقم 23-495
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–495 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 3
اتفاقات التوأمة بين المؤسسات ومؤسسات التكوين .1 يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتكوين المهني بهدف إبرام اتفاقيات توأمة، إذا لزم الأمر، في إطار مذكرة التفاهم هذه. .2 يتم إبرام اتفاقيات التوأمة بين المؤسسات والمنشآت المشار إليها في الفقرة .1 أعلاه، وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل من البلدين.