المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي معا باسم “الطرفين” وعلى حدة ب “الطرف”،
– اعتبارا منهما لعلاقات الصداقة والتضامن والأخوة الموجودة بين البلدين،
– ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في ميدان التكوين المهني،
– واعتبارًا منهما أن مثل هذا التعاون من طبيعته ترقية وتطوير علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين،
– واستنادا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف والمبادئ يعمل الطرفان على ترقية وتطوير التعاون بين البلدين في مجال التكوين المهني، على أساس المساواة في السيادة والمصالح المتبادلة.
المادة 2 مجالات التعاون يخص التعاون بين الطرفين في مجال التكوين المهني في الجوانب الآتية :
أ. تبادل المعلومات والوثائق والخبرات حول قضايا التسيير المدرسي فيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني، والاعتراف بالتعليم المسبق، وقياس إنجازات التعلم، والشهادات، ب. تبادل الخبراء والمكونين والباحثين، ج. تبادل الخبرات والمعرفة حول التقنيات الجديدة وتكنولوجيات التدريس المطبقة في التعليم، د. تبادل المعلومات حول عمليات إعداد وتحديث المناهج والمواد التعليمية، 10 جانفي سنة 2024 م ه . تنظيم دورات تكوينية للأساتذة ومسيّري المؤسسات التكوينية، وتبادل المعرفة والخبرة بشأن إعداد برامج تكوين الأساتذة، و. إعداد وتطوير اتفاقيات التوأمة وفقا للتشريعات المعمول بها، للرفع من التواصل والتبادل بين مؤسسات التعليم الثانوي للجهات التي تقدم التكوين المهني، ز. تعزيز المشاركة المتبادلة للمكونين في المسابقات التربوية والعلمية والثقافية والرياضية.