مرسوم رئاسي رقم 23-494
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–494 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 8
الاعتراف بالشهادات وفقا لقوانينهما ولوائحهما الوطنية، يتبادل الطرفان، من خلال مؤسساتهما المختصة، المعلومات والوثائق المتعلقة بأنظمتهما التعليمية بهدف تسهيل الاعتراف المتبادل بكشوف النقاط والشهادات التعليمية وشهادات الفصل والشهادات المدرسية الصادرة عن مؤسسات التربية للتعليم الابتدائي والثانوي.