مرسوم رئاسي رقم 23-494
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–494 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 7
المؤسسات التعليمية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، يمكن كل طرف فتح مؤسسات تعليمية في بلد الطرف الآخر من قبل مؤسساتهما المعتمدة، في إطار القوانين المعمول بها والأنظمة التعليمية والاتفاقيات الثنائية بين الطرفين. 10 جانفي سنة 2024 م