مرسوم رئاسي رقم 23-494
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–494 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 6
مكافحة الأمية وتشجيع التعليم عن بعد يشجع الطرفان تبادل الخبرة والتجربة في برامج مكافحة الأمية وتشجيع التعليم عن بعد، من خلال :
– طرق التحسيس والإعلام،
– التسيير التربوي لمكافحة الأمية،
– برامج تكوين الأساتذة المختصين في مكافحة الأمية،
– طرق التقييم،
– متابعة التلاميذ.