مرسوم رئاسي رقم 23-494
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–494 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية في مجال التربية والتعليم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 14
الدخول حيز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.