مرسوم رئاسي رقم 23-493
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–493 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 8
الملكية الفكرية .1.8 يضمن الطرفان وفقا لتشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يعد البلدان طرفا فيها، الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة والمنشأة بموجب هذه المذكرة. ولغرض هذه المذكرة، فإن الملكية الفكرية تأخذ المعنى الوارد في المادة 2 من الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المبرمة في ستوكهولم في 14 يوليو سنة .1967 10 جانفي سنة 2024 م