مرسوم رئاسي رقم 23-493
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–493 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 7
السرية .1.7 يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والبيانات المتبادلة بينهما في إطار هذه المذكرة، وكذا نتائج برامج التعاون الخاصة المنفذة وفقا لهذه المذكرة والتي لم يتم نشرها بعد في المجال العام (المشار إليها فيما يأتي المعلومات السرّية). .2.7 إذا رغب أحد الطرفين في الكشف عن المعلومات السرية لطرف ثالث، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. .3.7 لا يجوز نشر المعلومات السرية إلاّ بموافقة خطية من الأطراف.