مرسوم رئاسي رقم 23-493
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–493 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم، الموقّعة بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 4
فريق العمل .1.4 ينشئ الطرفان، إن اقتضى الأمر، فريق عمل (يشار إليه فيما يأتي بفريق العمل المنجمي) لغرض تطوير برامج مشتركة للتعاون وكذا تنفيذ وتحليل الأعمال التي يتعين القيام بها في المجالات المشار إليها في المادة 3 من هذه المذكرة. .2.4 يحدد جدول أعمال وموعد ومكان اجتماع فريق العمل المنجمي باتفاق بين الطرفين.