المادة 3
مجالات التعاون .1.3 يتفق الطرفان على التعاون في مجال المناجم فيما يخص الميادين الآتية : .1 المساهمة في إعداد جرد للموارد الطبيعية للجزائر وفقا للآراء المتبادلة للخبراء، .2 التعاون في إعداد تقارير عن الموارد / الاحتياطات وفقا للمعايير الدولية، بدعم من لجنة إعداد التقارير عن الموارد والاحتياطات الوطنية في تركيا (KERMU)، .3 تطوير التعاون في معالجة المعادن وإنتاج الأتربة النادرة (REE) لمشاريع خاصة، .4 تحويل ونقل المعرفة الخاصة باستعادة وفصل وتنقية الأتربة النادرة، .5 تطوير التعاون من أجل التطبيق الصناعي للأتربة النادرة في منتجات التكنولوجيا الحديثة المتطورة (على سبيل المثال : المغناطيس الدائم، الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، إلخ.)، .6 تبادل المعارف والخبرات في مجال التشريع المنجمي وتخفيف الإجراءات الإدارية، .7 تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين من أجل تحسين القدرات الإدارية، .8 تطوير المشاريع المشتركة، .9 تنظيم برامج التكوين في مجال المناجم، .10 تبادل المعلومات بشأن التكنولوجيا في الميدان المنجمي، بما في ذلك البيانات العلمية، مع أخذ بعين الاعتبار مبدأ أمن البيانات على مستوى لا يمس الأمن الوطني لكلا البلدين، .11 تنظيم ورشات عمل ومؤتمرات، .12 تبادل المنتوجات المنجمية وفقا لاحتياجات كل طرف. .2.3 وأي مجال آخر ذي صلة مع أهداف هذه المذكرة، يحدده الطرفان. .3.3 يعمل الطرفان على تحديد ودراسة مشاريع معينة في المجالات المذكورة أعلاه. ويخضع كل مشروع تعاون محتمل في نطاق هذه المذكرة لاتفاق خاص بين المؤسسات الفنية المعنية.