المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال المناجم.
الديباجة :
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية والمشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين” وكل على حدة ب “الطرف”، تأكيدا للعلاقات الودية الوثيقة القائمة بين البلدين، استنادا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، احتراما للالتزامات الدولية لكل من الطرفين، 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م اعترافا بالتعاون القائم بين البلدين في مجال المناجم، رغبة منهما في تعزيز وترقية التعاون في مجال المناجم على أساس مبادئ المساواة والاحترام ومراعاة المصالح المشتركة، رغبة منهما في إرساء أسس علاقة مؤسساتية للتعاون بين الطرفين لتشجيع وتعزيز التعاون الثنائي في مجال المناجم، اقتناعا منهما أن مذكرة التفاهم هذه ستخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه (المشار إليها فيما يأتي “بالمذكرة”) إلى ترقية وتطوير وتسهيل التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال المناجم على أساس التفاهم المتبادل، المساواة والمنفعة المشتركة مع مراعاة الخبرة واحتياجات التنمية وأولويات واستراتيجيات الطرفين وفقا للتشريعات والتنظيمات الوطنية السارية في كل من البلدين.
المادة 2 السلطات المختصة .1.2 السلطات المختصة المكلفة بتنفيذ هذه المذكرة وتنسيق جميع برامج التعاون المبرمة بموجبها، هي :
أ. بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المكلّفة بالطاقة والمناجم، و ب. بالنسبة للجمهورية التركية، الوزارة المكلّفة بالطاقة والموارد الطبيعية. .2.2 تتولى السلطات المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما يأتي :
– تحديد البرامج والمشاريع والجهات المكلفة بتنفيذها،
– تقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه المذكرة وتقديم تقارير للطرفين، و
– تقييم البرامج والمشاريع وتقديم تقارير حول النتائج المحرزة.