مرسوم رئاسي رقم 23-492
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–492 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال، الموقّع بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 8
يدخل بروتوكول التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، وعبر القناة الدبلوماسية، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
ويبقى بروتوكول التعاون هذا ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.