مرسوم رئاسي رقم 23-492
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–492 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال، الموقّع بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 7
تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين عند تفسير أو تطبيق أحكام بروتوكول التعاون هذا، بالطرق الودية، عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.