مرسوم رئاسي رقم 23-492
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–492 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال، الموقّع بأنقرة في 16 مايو سنة
المادة 4
يسعى الطرفان إلى تبادل دورات التربص والتدريب للصحفيين الشباب وأعضاء وسائل الإعلام بالإضافة إلى طاقمهم الفني.