المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية، في مجالات الإعلام والاتصال.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين” وكل على حدة ب. ”الطرف”، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين دولهما وتطوير العلاقات في مجالات الإعلام والاتصال، واعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز التشاور والتعاون بين الهيئات المكلفة بالإعلام والاتصال لديهما، أي الوزارة المكلفة بالاتصال في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومديرية الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية.
المادة 2 يجب على الطرفين تشجيع الزيارات المتبادلة السنوية لممثلي عالم الإعلام والتواصل بهدف تحسين التفاهم المتبادل للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية الحالية لكل منهما عن كثب وتبادل وجهات النظر حول أنشطة الاتصال.