المادة 10
يمكن أي طرف إنهاء العمل ببروتوكول التعاون هذا، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وذلك قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، من انقضاء صلاحيته.
لا يؤثر إنهاء العمل ببروتوكول التعاون هذا، على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجب بروتوكول التعاون هذا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بأنقرة في 16 مايو سنة 2022 باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التركية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية مدير الاتصال لرئاسة والجالية الوطنية بالخارج الجمهورية التركية رمطان لعمامرة فخر الدين ألتون 10 جانفي سنة 2024 م