مرسوم رئاسي رقم 23-491
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها
المادة 8
يكلّف المجلس التأديبي، لا سيما بالإدلاء برأيه في تكييف الأفعال التأديبية الملحوظة إزاء الطالب الملتحق بالتكوين بالمدرسة، واقتراح العقوبة المناسبة طبقا للنظام الداخلي للمدرسة ونظام الخدمة في الجيش الوطني الشعبي.