مرسوم رئاسي رقم 23-491
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها
المادة 3
توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، وتخضع بهذه الصفة لكل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين.
تمارس سلطات الوصاية على المدرسة، بالتفويض، من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني. 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م