مرسوم رئاسي رقم 23-491
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها
المادة 18
تتولى المدرسة، لا سيما مهام ضمان تكوين عالٍ في ميدان شبه الطبي المتوج بشهادة ليسانس مهنية، وكذا تكوين متخصص في نفس الميدان للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني زيادة على التعليم العسكري والتعليم الطبي العسكري والتعليم الطبي الإداري.