المادة 16
قائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة.
ويمارس السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المدرسة.
وبهذه الصفة، يكلّف لا سيما بما يأتي :
– السهر على تطبيق ومتابعة برامج التكوين،
– تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول،
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة،
– الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة،
– السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي والنظام الداخلي للمدرسة،
– السهر على النظام والأمن داخل المدرسة،
– السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين، في حدود جدول العديد،
– إعداد الحصائل الدورية للمدرسة.