المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق بالدينار رخص الالتزام السيارة 000 000 718 31 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 000 718 31 برنامج : المنشآت الأساسية البحرية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية 000 000 000 17 البحرية 000 000 000 17 البرنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 000 000 642 432 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 000 000 642 432 مجموع الاعتمادات المفتوحة