مرسوم رئاسي رقم 23-485
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-485 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليارا وثلاثمائة وستون مليون دينار 481.360.000.000(دج) كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.