المادة 3
يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المصالح بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار والبرامج الفرعية رخص رخص رخص اعتمادات اعتمادات اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع ترقية الشباب 000 000 76 000 000 76 000 نشاطات المجلس 000 000 41 000 000 41 الإدارة العامة 000 000 35 000 000 35 000 مجموع الاعتمادات 000 000 76 000 000 76 000 المفتوحة 000 24 000 000 24 000 000 100 000 000 100
– – 000 000 41 000 000 41 000 24 000 000 24 000 000 59 000 000 59 000 24 000 000 24 000 000 100 000 000 100 مراسيم