مرسوم رئاسي رقم 23-484 · ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-484 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.