مرسوم رئاسي رقم 23-484
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-484 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للشباب ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.