مرسوم رئاسي رقم 23-483
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-483 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "ترقية التعاليم الدينية الإسلامية" البرنامج الفرعي "تشجيع وترقية الاجتهاد" وفي الباب الثاني "نفقات التسيير" لمحفظة برامج المجلس الإسلامي الأعلى.