مرسوم رئاسي رقم 23-482
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-482 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره تسعة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة آلاف دينار 99.409.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.