مرسوم رئاسي رقم 23-481
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-481 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "الإدارة العامة" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" في الباب الرابع "نفقات التحويل"، في محفظة برامج وزارة الصحة.