مرسوم رئاسي رقم 23-478
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-478 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليارا ومائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 14.138.500.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفي برنامج ''المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة'' وفي البرنامج الفرعي ''تطوير وصيانة الطرق السيارة'' في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.