مرسوم رئاسي رقم 23-476
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-476 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف دينار 17.452.730.000(دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره مائتان وتسعة عشر مليون دينار 219.000.000(دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.