مرسوم رئاسي رقم 23-475
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-475 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الاتصال في برنامج : ''الإدارة العامة''، وفي البرنامج الفرعي : ''الدعم الإداري''، البالب الثالث ''نفقات الاستثمار''. 14 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 ديسمبر سنة 2023 م