مرسوم رئاسي رقم 23-474
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-474 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعون مليون دينار 690.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، في برنامج : "الإعلام والاتصال المؤسساتي"، وفي البرنامج الفرعي : "الإعلام"، الباب الرابع : "نفقات التحويل".