مرسوم رئاسي رقم 23-473
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-473 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار (15.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "التجهيزات العمومية"
وفي البرنامج الفرعي "تجهيزات عمومية أخرى" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، من محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة.