مرسوم رئاسي رقم 23-472
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-472 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار 4.514.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في برنامج "الإدارة العامة" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري"، وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".