مرسوم رئاسي رقم 23-471
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-471 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "الرياضة" – البرنامج الفرعي "الحياة النقابية والمؤسسات الرياضية" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل" في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة. 27 ديسمبر سنة 2023 م