مرسوم رئاسي رقم 23-470
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-470 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، في برنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "تسيير الوزارة" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".