مرسوم رئاسي رقم 23-468
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-468 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار 189.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.