مرسوم رئاسي رقم 23-467
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-467 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة واثنان وثمانون مليون دينار 11.582.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج "الإدارة العامة" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري اللوجيستي" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.