مرسوم رئاسي رقم 23-465
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-465 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وعشرون مليون دينار 1.020.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في برنامج "دعم الجماعات المحلية" وفي البرنامج الفرعي " المهام المسندة للجماعات المحلية" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".