مرسوم رئاسي رقم 23-454
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-454 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وتسعون مليون دينار 4.790.000.000(دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.